السيد البروجردي
157
جامع أحاديث الشيعة
الدعائم 378 - وعن علي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان 350 ( 5 ) الدعائم 378 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الأمان جائز بأي لسان كان . 351 ( 6 ) الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للعبد من الغنيمة شئ الا من يخفى - 1 - المتاع وأمانه جايز وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان . 352 ( 7 ) كا 31 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب 140 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه صلوات الله عليهما قال قرأت في كتاب لعلي عليه السلام ( علي عليه السلام - يب ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما - 2 - يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ( ما - يب ) بين المسلمين فإنه لا تجار حرمة - 3 - الا باذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار ( على الجار - كا ) كحرمة أمه وأبيه ( و - خ كا ) لا يسالم مؤمن دون مؤمن ( مؤمنين - يب ) في قتال في سبيل الله الأعلى عدل وسواء . 353 ( 8 ) يب 175 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ائتمن رجلا على دمه ( ذمة - خ ) ثم خاس ( خان - خ ) به فانا من القاتل برئ وان كان المقتول في النار . 354 ( 9 ) يب 140 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 31 ج 5 - على عن أبيه عن يحيى بن ( أبى - خ يب ) عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان قال :
--> ( 1 ) تجفى - ك . ( 2 ) معنا - يب . ( 3 ) لا يجوز حرب - خ كا .